تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

6

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها ( 2 ) والصلح عليها بلا عوض . بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك ، العصير ( 3 ) المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه ، حتّى المرتدّ عن فطرة

--> ( 1 ) . دعائم الإسلام 2 : 19 / 23 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 3 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 90 . ( 4 ) . المدّثر ( 74 ) : 5 . ( 5 ) . راجع : تحف العقول : 333 ؛ وسائل الشيعة 17 : 84 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 6 ) . تحف العقول : 331 ؛ وسائل الشيعة 17 : 84 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 7 ) . راجع : دعائم الإسلام 2 : 18 - 19 / 23 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 2 .